مبدأ قانوني
وحيث أن قطعة الأرض موضوع الدعوى قد تضررت نتيجة تطاير الغبار الإسمنتي من مصانع المدعى عليها المميزة فإن ذلك موجباً للضمان وفقاً لأحكام المادة 256 من القانون المدني التي توجب الضمان عن كل فعل يصيب الغير بضرر لذلك فإن تصرف المالك بملكه تصرفاً مشروعاً منوط بعدم الإضرار بالغير.
وحيث استقر الإجتهاد القضائي المتعلق بهذا النوع من الدعاوى انه وان كان للمدعى عليها حق مشروع بممارسة نشاطها وعملها فإن ذلك لا يمنع المتضرر من المطالبة بالتعويض عما ينجم عن هذا الإستعمال من ضرر لأن القاعدة أن يتصرف المالك بملكه كيفما يشاء مالم يكن تصرفهضاراً بالغير ومخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة عملاً بأحكام المادة 1021 من القانون المدني بمعنى أن تصرف المالك في ملكه بشكل ضار يعتبر تعدياً موجباً للضمان.
وحيث ان البينة التي اعتمدتها محكمة الموضوع أثبتت وقوع الضرر على ارض المدعي نتيجة تطاير الغبار الإسمنتي عليها الناشىء عن سوء استعمال المصنع وتشغيله وأن الوسيلة المعتبرة قانوناً لتقدير التعويض هي الخبرة.
وحيث جرى اجتهاد محكمة التمييز على ان مالك الارض يستحق التعويض عن الضرر المستمر نتيجة استمرار تطاير الغبار الإسمنتي حتى لو اشترى المالك الارض بعد إنشاء مصانع المدعى عليها.
وحيث ان المشرع بين في القانون المدني نطاق استعمال الحق والقيود الواردة على تصرف المالك بملكه فإذا استعمل صاحب الحق حقه استعمالاً مشروعاً لا يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر وان استعمله استعمالاً غير مشروع وذلك بتوافر قصد التعدي لديه أو كانت المصلحة المرجوة من الفعل غير مشروعة او المنفعة منه لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر أو إذا تجاوز ما جرى عليه العرف والعادة او اذا كان الضرر فاحشاً او مخالفاً او مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة او الخاصة كان ضامناً لما ترتب على استعماله لحقه وتصرفه بملكه من ضرر للغير.
وحيث ثبتانه لحق بعقار المدعي وما عليه ضرراً لم ينشأ عن بناء المصنع العائد للمدعى عليها ولكنه نشأ عن استعمال ذلك المصنع وتشغيله واستمرار ذلك بعد تملك المدعي للأرض موضوع الدعوى وهذا الضرر يتمثل بسقوط الغبار الإسمنتي على ارض المدعي موضوع الدعوى وما عليها من انشاءات وأشجار ادى الى الحاق الضرر بالأرض وما عليها من إنشاءات وأشجار إدى الى الحاق الضرر بالارض وما عليها ونقصان قيمتها فإن الضرر والحالة هذه موجب للضمان وفق احكام المادة 256 من القانون المدني ولا مجال لتطبيق احكام قانون حماية البيئة على وقائع هذه الدعوى ذلك ان تصرف المالك بملكه كيفما شاء منوط بعدم الإضرار بالغير وعدم مخالفة القوانين المتعلقة بالمصلحة العامة وفقاً لأحكام المادة 1021 من القانون المدني لأن تصرف المالك بملكه بشكل ضار للغير يعتبر تعدياً موجباً للضمان (قرار تمييز 1122/2014).
وحيث أن مسؤولية المميزة ثابتة وقائمة عن الضرر الذي لحق بأرض المدعي وما عليها ويتعين تعويضه عن نقصان قيمتها وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في مثل هذه الدعاوى لأن تراكم الغبار الإسمنتي المتطاير من مصنع المميزة على قطعة الارض وما عليها يجاوز ما جرى عليه العرف والعادة ومخالف للقوانين المتعلقة بحماية المصالح الخاصة للأفراد ويمنع الحوائج الأصلية والمنافع المقصودة من انتفاع المميز ضده في الارض موضوع الدعوى ولا يرد القول بأن المميزة استخدمت وسائل السلامة البيئية فإن ذلك لا يغير من الواقع حيث ان المميزة ملزمة بتعويض المدعي عما لحق بأرضه من ضرر وحيث ان محكمة الاستئناف توصلت لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(28/2018فصل25/1/2018).