مبدأ قانوني
وحيث أن الإجتهاد القضائي استقر على ان تصرف المالك بشكل يضر بالغير يشكل تعدياً موجباً للضمان وأن تشغيل المميزة لمصانعها وما يتطاير منها من غبار اسمنتي وسقوطه على ارض الغير وممتلكاتهم يشكل فعلاً ضاراً ويلحق الضرر بهذه الارض وما عليها.
وحيث أن الثابت من البينة المقدمة والخبرة أن قطعة الأرض موضوع الدعوى قد تضررت نتيجة تطاير الغبار الإسمنتي عليها من مصانع المدعى عليها وأن هذه الأفعال توجب الضمان وفق أحكام المادة 256 من القانون المدني ولأن المبدأ العام في تصرف المالك بملكه أن يتصرف المالك في ملكه كيف يشاء مالم يكن تصرفه ضاراً بالغير ضرراً فاحشاً لتجاوزه ما جرى عليهالعرف والعادة كما تقضي المادة 66/د من القانون المدني وأكدت هذا المبدأ المادة 1021 من القانون ذاته التي نصت على (أنه للمالك أن يتصرف في ملكه كيف يشاء مالم يكن تصرفه مضراً بالفير ضرراً فاحشاً أو مخالفاً للقوانين المتعلقة بالمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة) وأشارت المادة 1024 من القانون المدني إلى أن الضرر الفاحش هو ما يكون سبباً لوهن البناء أو هدمه او يمنع الحوائج الأصلية (أي المنافع المقصودة من البناء).
وعليه فإن مسؤولية المميزة قائمة وثابتة عن الضرر الذي لحق بأرض المدعي وما عليها ويتعين تعويضه عن نقصان قيمتها وفقاً لما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز في مثل هذه الدعاوى لأن تراكم الغبار الإسمنتي المتطاير من مصنع المميزة على قطعة الأرض وما هو قائم عليها يجاوز ما جرى عليه العرف والعادة ويخالف القوانين المتعلقة بحماية المصالح الخاصة للأفراد ويمنع الحوائج الأصلية والمنافع المقصودة من انتفاع المميز ضده من الأرض وما عليها موضوع الدعوى.
ولا ينال من ضلك توقف خطوط الانتاج في مصنع المدعى عليها طالما ان الثابت من خلال البينة ان الغبار الملتصق على الأرض وما هو قائم عليها منشؤه محامص وأفران المصنع العائد للمدعى عليها وانها من مخلفات نشاطها التعديني.
وحيث جرى اجتهاد محكمة التمييز على أن مالك الأرض يستحق التعويض عن الضررالمستمر نتيجة استمرار تطاير الغبار الإسمنتي حتى لو اشترى المالك الأرض بعد إنشاء مصانع المدعى عليها وأنه لا يرد القول بأن المميزة استخدمت وسائل السلامة البيئية فإن ذلك لا يغير من الواقع حيث ان المميزة ملزمة بتعويض المدعى عما لحق بأرضه وما عليها من ضرر وحيث ان محكمة الإستئناف توصلت الى النتيجة ذاتها فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(8/2018فصل23/1/2018).