مبدأ قانوني17
وحيث أن المدعين تقدموا بمواجهة شركة مصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة يطالبونها فيها بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم نتيجة إنفجار إسطوانة غاز.
وحيث أن للمضرور في جسده بشكل يخل بقدرته على الكسب أو يكبده نفقات في العلاج حق بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصابه عاملاً كان أم عاطلاً عن العمل , وعلى ذلك فإن المميز باسم يستحق تعويضاً عن نقص قدرته على العمل وأن كان يتقاضى راتباً تقاعدياً بالإضافة لنفقات انتقاله لتلقي العلاج وعن تلف محتويات بقالته, وعلى ذلك فإن ما توصل إليه القرار المميز يكون في غير محله
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2317/2004فصل4/1/2005).