مبدأ قانوني
حيث إن الطعن قد انصب على قرار تعيين محكم وحيث إستقر إن هذا القرار من القرارات القطعية وفقاً لأحكام المادة (16/ج) من قانون التحكيم فإن ذلك يستتبع القول أن القرار الصادر بتعين محكمم غير قابل للطعن تمييزاً مما يتعين رده شكلاً .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (198/2017) فصل (12/3/2017).