مبدأ قانوني
حيث إن المدعي حصر مطالبته بمبلغ ألف دينار كما هو ثابت بلائحة دعواه أمام محكمة صلح حقوق الزرقاء بصفتها الاستئنافية هي المرجع المختص بنظر الدعوى عملاً بأحكام المادة العاشرة من قانون الصلح .
وحيث إن المحكمة تقرر تعيين محكمة بداية الزرقاء بصفتها الاستئنافية المرجع المختص بنظر الدعوى فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1060/2016) فصل (23/5/2016).