مبدأ قانوني
حيث إن قيمة المدعى به على النحو الاتي :- 1. أجر المثل وكما قدرته الخبرة بواقع (900) دينار 2.أجرة شهر آب من عام 2014 بواقع (35 ديناراً). 3.بدل فواتير مياه بمبلغ (79,27 ديناراً) .
وحيث إنه يصبح المبلغ المدعى به يساوي 1014,027 ديناراً فتغدو محكمة استئناف اربد هي المرجع المختص لنظر الدعوى عملاً بأحكام المادة (10/ ب /3) من قانون محاكم الصلح .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1172/2016) فصل (29/6/2016).