مبدأ قانوني
حيث إن المستفاد من المادة (35/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها أحالت أمر تعين مرجع فيما إذا كان بين محكمة بداية حقوق بصفتها الاستئنافية وبين محكمة استئناف إلى محكمة التمييز إذ أن المادة (5/10) من قانون محاكم الصلح قد نصت :- ((أ- تستأنف إلى محكمة البداية الاحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعى به منها ألف دينار والقراات الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة في الدعاوى الصلحية الحقوقية . ب-تستأنف الاحكام الصلحية الحقوقية الأخرى الى محكمة الاستئناف )).
وحيث إن دعوى إزالة الشيوع ليست من الدعاوى محدودة القيمة التي لا تتجاوز قيمتها ألف دينار وليست من الدعاوى المستعجلة إذ أن قيمة الدعوى عقود بقيمة المال غير المنقول ولا عبرة لتحديد المدعي لقيمة دعواه الامر الذي يخرج معه أمر النظر عن صلاحية محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ويدخل أمر نظر الاستئناف ضمن اختصاص مكمة استئناف عمان .
وحيث إنه وعملاً بالمادة (35/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية تعين محكمة استئناف عمان مرجعاً مختصاً لنظر الطعن الاستئنافي.
وحيث توصلت محكمة الاستئاف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1718/2016) فصل (22/9/2016).