المبدأ القانوني 2
” حيث نجد أن المدعى عليهم يملكون (67.5%) من الشركة المدعى عليها الأولى وأنه لا يوجد خطر عاجل يهدد الشركة سواء بالإفلاس أو أن مديونيتهما تفوق رأسمالها وأن هناك سبب عادل يدعو إلى تعيين حارس قضائي لإدارتها حيث أن ما يظهر من الوثائق والميزانيات المقدمة في ملف الدعوى أن الشركة تعمل وبصورة جيدة وتزود السوق الأردني وبعض الأسواق المجاورة بمنتجاتها منذ عام 1998 وتحقق أرباحاً أحياناً وأن ظاهر ما ورد في لائحة الدعوى والبينات المقدمة أن المدعي وبسبب إقصائه عند إدارة الشركة طلب فسخها وتصفيتها وتعيين قيّم لها وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في غير محله “.
انظر بذذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3129/2006 فصل بتاريخ 7/11/2006.