المبدأ القانوني 3
” حيث نجد أن المحكمة قد أجرت الخبرة الفنية المحاسبية لبيان حصة المدعي وفق الصلاحية الموضوعية الممنوحة لمحكمة الموضوع سنداً لأحكام المادة (83) من قانون أصول المحاكمات المدنية حيث قامت محكمة الإستئاف بدعوة الخبراء للمناقشة بعد تقديم ملحق لتقريرهم الذي إعتمدته محكمة البداية وحيث توصل الخبراء إلى النتيجة التي ذكروها وهي أنه قد تم إستخراج حقوق الشركاء من قبل الخبراء والمتمثلة في مديونية خلدون أمين شيخ الأرض بمبلغ (94422) دينار ومديونية المدعي سهيل دورين بمبلغ (132238) دينار وأنه مدين للشركة بهذا المبلغ وحيث أن الخبرة تعتبر من عداد البينات المنصوص عليها في المادة 2 من قانون البينات وحيث أن محكمة الإستئناف قد قنعت بتقرير الخبراء وإستندت إليه في حكمها وحيث أن لمحكمة الموضوع سلطة تقديرية في وزن البينة وتقديرها عملاً بأحكام المادتين ( 33 و34) من قانون البينات دون رقابة عليها من محكمة التمييز في هذه المسألة الموضوعية طالما أن النتيجة التي توصلت إليها سائغة ومقبولة غفلاً وطالما أن أسباب التمييز ما يجرحه ولم يقدم المميز من البينات ما يبرر إستبعاده أو عدم الأخذ به فيكون إعتماد محكمة الإستئناف على تقرير الخبرة في بناء حكمها عليه ليس فيه ما يخالف القانون وبالتالي فإن ما يثيره الطاعن لا يغدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا قانونياً مما لا يصلح معه معه أن يشكل طعناً بالمعنى المنصوص عليه في المادة (198) من قانون أصول المحاكمات المدنية “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 537/2007 فصل بتاريخ 5/9/2007.