المبدأ القانوني 4
” وحيث أنه يتبين من أن المدعي قد أسس دعواه على طلب إجراء المحاسبة مع المدعى عليه وبطلب وبالتعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة سوء إدارة المدعى عليه لي أن المدعي يدعي بأن المدعى عليه قد أساء إدارة الشركة ولم يطلب فسخ الشركة القائمة بينهما ولم يختصمها إبتداءً مما يجعل شروط تعيين القيم المنصوص عليها في المادة ( 896) من القانون المدني غير متوفرة في طلب المدعي وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمميز الصادر عن الهيئة العادية رقم 977/2007 فصل بتاريخ 30/4/2007.