مبدأ قانوني33
وحيث أن اختصاص محكمة البداية بصفتها الإستئنافية بنظر الطعون الإستئنافية في الأحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها ألف دينار.
وحيث أن قيمة الدعوى هي 900 دينار وأن القرار المستأنف قد صدر قبل سريان أحكام قانون محاكم الصلح المعدل رقم30 لسنة 2008 فإن المرجع الإستئنافي يعود لمحكمة استئناف عمان لهذا وعملاً بأحكام المادة (35) من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر تعيين محكمة استئناف عمان مرجعاً مختصاً للنظر في هذه الدعوى .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1727/2010فصل23/9/2010).والقرار رقم(3472/2009فصل3/3/2010).