بدأ قانوني20
وحيث أن القرار قد وقع باطلاً لعدم صدوره باسم حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم وفق ما تقضي المادة 27 من الدستور الأردني وعليه فلم يعد أمام محكمة التمييز طلب مقبول لتعيين مرجع وفق المادة 35/ب من قانون الأصول المدنية .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(282/2008فصل29/4/2009).والقرار رقم(253/2008فصل5/5/2009).