مبدأ قانوني18
وحيث أنه لم يتوافر في طلب تعيين المرجع المقدم من المستدعي أي من أشكال التنازع على الإختصاص الواردة في المادة 35 من قانون أصول المحاكمات المدنية فإن هذا الطلب يكون واقعاً في محل غير قابل لحكمه وغير مقبول شكلاً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(341/2007فصل26/3/2007).والقرار رقم(856/2007فصل16/7/2007).