مبدأ قانوني15
وحيث أن نص المادة 9/أ/2 من قانون محكمة العدل العليا جعل من اختصاص هذه المحكمة النظر في الدعاوى التي يقيمها الأفراد والهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية, وأن القرار موضوع الطعن هو قرار إداري نهائي فإنه يدخل في مفهوم القرارات الإدارية النهائية المنصوص عليها في المادة التاسعة المذكورة فيكون أمر النظر في ذلك الطلب يخرج من إختصاص المحاكم النظامية ويدخل ضمن إختصاص محكمة العدل العليا مرجعاً مختصاً وفقاً للمادة 9/أ/2, لهذا وعملاً بأحكام 29 من قانون محكمة العدل العليا وتعديلاته نقرر تعيين محكمة العدل العليا المرجع المختص للنظر بهذه الدعوى .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العاديةرقم(2359/2013فصل7/4/2014).والقرار رقم(1313/2007فصل19/3/2008).