مبدأ قانوني10
وحيث أن الطلب يتعلق ببدل أجر مثل سندا للمادة 5/أ/2 من قانون المالكين والمستأجرين رقم 22 لسنة 2011 وأن القرار الصادر بأجر المثل بمقتضى هذه المادة قطعي لا يقبل الطعن.
وحيث أن قرار المحكمة الدستورية الصادر بإلغاء القطعية وصيرورته قابلاً للطعن رقم 4 لسنة 2013 صدر في 7/3/2013علماً بأن قرار محكمة الصلح صدر في 10/2/2013 أي قبل صدور قرار المحكمة الدستورية.
فيكون القرار قطعياً وأن طلب تعيين المرجع لا يقوم على أساس من القانون وعليه يتم رد الطلب .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(646/2014فصل29/4/2014).والقرار رقم(431/2013فصل23/5/2013).