مبدأ قانوني6
وحيث أنه وبالرجوع إلى لائحة دعوى المدعي نجد بأنه قدرها بثلاثمئة دينار مع الرسوم والمصاريف ولم يقدرها بهذا المبلغ لغايات الرسوم.
وحيث أن المادة (10/ب/3) من قانون محكمة الصلح حددت بأن الأحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعى به ألف دينار تستأنف الى محكمة البداية بصفتها الإستئنافية وعلى ذلك فإن القرار بتعيين محكمة بداية حقوق عجلون بصفتهاالإستئنافية هي المرجع المختص لنظر الإستئناف في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4114/2014فصل22/3/2015).والقرار رقم(2323/2014فصل22/1/2015).والقرار رقم(2202/2014فصل23/9/2014).والقرار رقم(1868/2014فصل3/9/2014).والقرار رقم(1688/2014فصل19/8/2014).والقرار رقم(1059/2014فصل2/7/2014).والقرار رقم(488/2014فصل4/5/2014).والقرار رقم(437/2014فصل10/8/2014).والقرار رقم(144/2014فصل18/6/2014).والقرار رقم(3281/2013فصل11/11/2013).والقرار رقم(1890/2009فصل29/7/2009).والقرار رقم(2323/2010فصل3/10/2010).والقرار رقم(2580/2011فصل14/8/2011).والقرار رقم(647/2013فصل5/6/2013).والقرار رقم(3857/2014فصل15/3/2015).