مبدأ قانوني11
وحيث أن المستدعي هو شخص مسيحي والمستدعى ضدها ليست ذات دين بالرغم من إجراء الكنيسة مراسيم مسحة الميرون, وحيث أن صلاحية النظر في دعوى 1.فسخ زواج المستدعي بالمستدعى ضدها 2.حضانة الأطفال والنفقة المقامة من المستدعى ضدها على المستدعي لدى المحكمة الكنانيسية البدائية للروم الأرثوذكس في عمان من إختصاص المحاكم النظامية وليس من إختصاص مجالس الطوائف الدينية وعلى ذلك وسنداً للمادة 11/ج من قانون تشكيل المحاكم النظامية فإن تعيين محكمة بداية حقوق الكرك مرجعاً مختصاً للنظر في الدعويين المذكورتين حسب نص المادة (11/ج ) من قانون تشكيل المحاكم النظامية .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(3574/2005فصل4/10/2006).