مبدأ قانوني12
وحيث أن المواد 15و16و17 من قانون التحكيم السابق رقم 18 لسنة1953 قد حددت الإختصاص للنظر في تصديق قرار التحكيم لمحكمة البداية, وعليه فإن تعيين محكمة بداية حقوق عمان المرجع المختص لنظر طلب تصديق قرار المحكم في محله لهذا وعملاً باحكام المادة 35 من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر تعيين محكمة بداية عمان هي المرجع المختص للنظر في طلب تصديق قرار المحكم .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(4347/2005فصل4/1/2006).