مبدأ قانوني14
وحيث أنه وبالرجوع للمادة 110/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تنص على أن الدفع بالبطلان غير المتصل بالنظام العام وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام والدفع بعدم الإختصاص المكاني أو بوجود شرط التحكيم يجب ابداؤها معا قبل إبداء أي دفع إجرائي آخر أو طلب أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق فيها.
وحيث أن طرفي الدعوى لم يثيرا الدفع بعدم الإختصاص المكاني إلا بعد ختام البينات فإن الحق في ذلك الدفع يكون قد سقط طبقاً لنص المادة 110/1 الأمر الذي ينبني عليه أن محكمة صلح الأغوار الشمالية تبقى مختصة بنظر الدعوى الماثلة طالما أن فريقيها قدما دفاعهمها وبيناتهما قبل ابداء الدفع بعدم الإختصاص المكاني لهذا وبناء على ما تقدم وعملاً باحكام المادة (35/1/ب)من قانون أصول المحاكمات المدنية نقرر تعيين محكمة صلح الأغوار الشمالية مرجعاً مختصاً للنظر بهذه الدعوى ..
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(3491/2006فصل7/1/2007).