مبدأ قانوني23
وحيث أن المشتكى عليه قد سرح من الخدمة العسكرية فإنه يعتبر قد ارتكب جريمة إصدار شيك بدون رصيد بعد تسريحه من الخدمه العسكرية أي أنه ارتكب هذه الجريمة بالصيغة المدنية وبالتالي فتكون محكمة صلح جزاء هي المختصة بمحاكمته وعليه وعملاً بالمادة 327 من الأصول المدنية فإن محكمة صلح جزاء جرش هي المرجع المختص لمحاكمة المشتكى عليه في هذه القضية وإعتبار الإجراءات التي قام بها المدعي العام العسكري الغير المختص صحيحة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1210/2009فصل30/8/2009).