مبدأ قانوني24
وحيث أن موطن المشتكى عليه وفق ما ورد في شهادة المشتكي هو الفحيص وأن الشيك مسحوب على البنك التجاري الأردني في الفحيص فتكون محكمة صلح جزاء السلط هي المختصة بنظر هذه الدعوى وفق نص المادة 5 من قانون أصول المحاكمات الجزائية وعليه وعملاً بالمادة 327 من قانون أصول المحاكمات الجزائية فإن محكمة صلح السلط مرجعاً مختصاً للنظر في هذه الدعوى وإعتبار كافة الإجراءات التي قامت بها المحاكم الأخرى صحيحة.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1550/2009فصل8/12/2009).