مبدأ قانوني26
وحيث أن المادة العاشرة من قانون محاكم الصلح رقم 5 لسنة 1952 ووفق ما عدلت بالقانون رقم 30 لسنة 2008 النافذ المفعول بتاريخ 1/11/2008 قد نصت على:
تستأنف إلى محكمة البداية الأحكام الصلحية الجزائية التالية:……..3.الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو اقترنت بغرامة مهما بلغ مقدارها.4.وفيما عدا ذلك تستأنف الأحكام الجزائية لمحكمة الإستئناف.
وحيث أن العقوبة المحكوم بها المحكوم عليه هي الحبس مدة أربعة أشهر والرسوم والغرامة مائتي دينار لهذا وتأسيساً على ما تقدم نقرر وعملاً بأحكام المادة (327) من قانون أصول المحاكمات الجزائية اعتبار محكمة إستئناف اربد هي المرجع المختص للنظر بهذه الدعوى .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة الهادية رقم (2063/2009فصل5/8/2010).