مبدأ قانوني35
وحيث ان المستدعين في طلب إعادة المحاكمة يشكوان من وجود تناقض في منطوق الحكم المذكور من حيث اعتماد محكمة الإستئناف لتقرير الخبرة وفي الوقت نفسه لم تأخذ بما انتهى إليه التقرير من نتائج فعليه تكون محكمة إستئناف عمان هي المختصة برؤية هذا الطلب وليس محكمة بداية حقوق السلط فعليه نقرر أن محكمة إستئناف عمان هي مرجعاً مختصاً برؤية الطلب وليس محكمة بداية حقوق السلط.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2321/2010فصل18/10/2010).