مبدأ قانوني29
وحيث أن الدعوى البدائية الحقوقية أقيمت ابتداءاً لدى محكمة الجمارك البدائية بصورة صحيحة وحيث أن الطعن في القرار الصادر عن محكمة الجمارك البدائية قدم أيضا إلى محكمة الجمارك الإستئنافية بصورة صحيحة إلا أنه صدر القانون المؤقت رقم 29 لسنة 2009.
وحيث أن المادة 57/ك/2 من القانون المشار إليه نصت على بإستثناء الدعاوى المعدة للفصل تحال جميع الدعاوى المنظورة بتاريخ سريان أحكام هذا القانون لدى محكمة الجمارك الإستئنافية الى محكمة الإستئناف الضريبية لمتابعة السير فيها من النقطة التي وصلت إليها.
وحيث ان مؤدى ذلك أن الدعاوى المنظورة امام محكمة الجمارك الإستئنافية يتوجب إحالتها إلى محكمة الإستئناف الضريبية حسب الإختصاص وعليه نقرر وعملاً بالمادة (35) من قانون المدنية تعيين محكمة الاستئناف الضريبية مرجعاً مختصاً للنظر في هذه الدعوى .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(4593/2010فصل26/1/2011).