مبدأ قانوني17
وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 317/1 من قانون التجارة الأردني نجد أنها تنص على (يشهر الإفلاس بحكم من محكمة البداية التي يوجد في منطقتها المركز الرئيس للمؤسسة التجارية) وعلى ذلك فإن محكمة بداية العقبة مرجعاً مختصاً للنظر بهذا الطلب.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1328/2013فصل2/6/2013).