مبدأ قانوني9
وحيث أن القرار المستأنف هو القرار الصادر عن دائرة تنفيذ الرصيفة والتي تقع ضمن دائرة اختصاص محكمة إستئناف عمان فإن محكمة إستئئناف عمان هي المحكمة المختصة للنظر في الطعن الإستئنافي الواقع على قرار رئيس تنفيذ الرصيفة موضوع هذا الطلب.
وعليه فإن القرار بإعتبار محكمة استئناف عمان المحكمة الإستئنافية المختصة للنظر في الطعن الإستئنافي يكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(1309/2014فصل24/11/2014).