مبدأ قانوني
حيث إن موضوع الدعوى هو مطالبة بمبلغ ألف دينار وفق ما حدده المدعي بطلباته النهائية بلائحة الدعوى وبموجب وكالته المقامة الدعوى استناداً إليها كما أن قائمة بينات المدعى قد حصر فيها مطالبته بمبلغ ألف دينار .
وحيث إن المادة (35/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها قد أحالت أمر تعيين المرجع فيما إذا كان بين محكمة بداية حقوق بصفتها الاستئنافية وبين محكمة الاستئناف إلى محكمة التمييز .
وحيث إن المادة (10/أ) من قانون الصلح قد نصت على : 1. تستأنف إلى محكمة البداية الاحكام الصلحية الحقوقيه التي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها ألف دينار والقرارات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة في الدعاوي الصلحية الحقوقية 2.تستأنف الاحكام الصلحية الحقوقية الاخرى إلى محكمة الاستئناف .
وحيث إن قيمة الدعوى محددة بمبلغ ألف دينار لذلك نقرر وعملاً بالمدة (35/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية تعيين محكمة بداية حقوق الزرقاء بصفتها الاستئنافية مرجعاً مختصاً لنظر الدعوى .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1061/2016) فصل (28/6/2016).