مبدأ قانوني
حيث إن قيمة الدعوى تتحدد بقيمة المطالبة بالتعويض عن الضررين المادي والمعنوي موضوع الدعوى الذي قدره الخبير بمبلغ (1665) ديناراً بغض النظر عما تحكم به المحكمة .
وحيث إن قيمة المطالبة في هذه الدعوى تزيد على ألف دينار فتكون محكمة استئناف اربد هي المختصة بنظر الطعن الاستئنافي موضوع هذه الدعوى وفقاً للمادة (3/10/أ) من قانون محاكم الصلح رقم (1952/15) المعدل بالقانون رقم (2008/30) النافذ المفعول من تاريخ 1/11/2008.
وحيث نقرر تعيين محكمة استئناف اربد مرجعاً مختصاً بنظر الاستئناف المقدم من المدعى عليه واعتبار الاجراءات التي قامت بها محكمة بداية جرش بصفتها الاستئنافية غيرالمختصة صيحة واعادة الاوراق الى مصدرها.
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (1788/2016) فصل (25/7/2016) .