مبدأ قانوني
وحيث ان الدعوى أقيمت أمام محكمة صلح حقوق ناعور بموضوع ازالة الشيوع مقدرة القيمة بواقع الف دينار.
وان الطعن الاستئنافي بقرارها المتعلق بعدم الاختصاص الولائي والنوعي يكون من اختصاص محكمة بداية حقوق مأدبا بصفتها الاستئنافية وفقاً للمادة 10 /3 /ب من قانون محاكم الصلح.
لذا فإن نعيين محكمة بداية حقوق مأدبا بصفتها الاستئنافية مرجعاً مختصاً لنظر الدعوى في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(314/2017فصل21/2/2017).