مبدأ قانوني
وحيث ان الدعوى المعروضة هو إزالة الشيوع…وحيث ان قضاء محكمة التمييز استقر على ان دعوى إزالة الشيوع هي من الدعاوى غير مقدرة القيمة تمييز حقوق (1051/2007 و2035/2001).
وحيث ان المادة 10/ 3 /أ من قانون محاكم الصلح تنص على (تستأنف الى محكمة البداية الأحكام الصلحية الحقوقية التي لا تتجاوز قيمة المدعى به فيها الف دينار والقراات الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة في الدعاوى الصلحية الحقوقية والفقرة ب من المادة ذاتها تنص على ان (تستأنف الاحكام الصلحية الحقوقية الاخرى الى محكمة الاستئناف ).
وعليه وحيث ان الاستئناف مقدم للطعن في قرار صادر في دعوى غير مقدرة القيمة فإن نظر هذا الطعن ينعقد لمحكمة الاستئناف عمان اعمالاً لاحكام الفقرة ب من المادة 10 /3 من قانون محاكم الصلح حيث لا محل للاعتداد بالقيمة التي قدرت بها الدعوى لغايات الرسوم (تمييز حقوق 3193/2009).
وعليه فإن تعيين محكمة استئناف عمان مرجعاً مختصاً لنظر الطعن الاستئنافي موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(321/2017فصل19/2/2017).