مبدأ قانوني
حيث إن المادة (35/ب) من قانون أصول المحاكمات المدنية أنها عقدت الاختصاص لمحكمة التمييز لتعين المرجع المختص فيما إذا كان الخلاف بين محكمتين بدائيتين تابعة كل منها الى محكمة استئناف غير الاخرى أو كان بين محكمة بداية ومحكمة استئناف أو بين محكمتي استئناف .
وحيث إن الخلاف على الاختصاص هو بين محكمتي استئناف وهما محكمة استئناف اربد ومحكمة بداية حقوق عجلون بصفتها الاستئنافيه فيكون من اختصاص محكمة التمييز النظر في هذا الخلاف وتعيين المرجع المختص الذي له الحق في الفصل في موضوعه .
وحيث إنه ومن الرجوع الى المادة (13) من قانون الصلح والتي عدلت بالمادة (28) من القانون الاصلي فقد نصت الفقرة (3/أ) :- 1.تستأنف الى محكمة البداية الاحكام الصلحية الحقوقية التي لا يتجاوز قيمة المدعى به فيها ألف دينار والقرارت الصادرة عن قاضي الامور المستعجلة في الدعاوى الصلحية. 2.تستأنف الاحكام الصلحية الأخرى إلى محكمة الاستئناف .
وفي الحالة المعروضة نجد إن المدعين يطالبون بلائحة الدعوى: 1.إزالة التجاوز والتعدي 2.منع المعارضو واعادة الحال إلى ما كان عليه 3. بدل تكاليف وإعادة الحال 4.بدل أجر المثل 5. بدل ثمار أشجار.
وحيث قدر المدعون دعواهم بمبلغ 300 دينار لغايات الرسم وحيث إن دعوى منع المعارضة تتحدد بمقدار بدل المنفعة الذي يتحدد بالخبرة بحسب طلبات الخصوم وبالرجوع الى تقرير الخبرة نجد أنه حدد : 1.مبلغ 4200 دينار قيمة الجزء المعتدى عليه 2.مبلغ 40 ديناراً تكاليف إعادة الحال إلى ما كان عليه . 3.مبلغ 263,80 ديناراً بدل أجر المثل عن ثلاث سنوات 4.مبلغ 270ديناراً قيمة ثمار أشجار الزيتون الثلاث 5.مبلغ 300 دينار قيمة المجموع الثمري
وحيث إن مجموع هذه الطلبات تزيد على ألف دينار وأن المستفاد من أحكام المادة (54/أ) من القانون إذا تضمنت الدعوى مجموعة من الطلبات تقدر قيمتها أي قيمة الدعوى بجملة هذه الطلبات .
وحيث تكون محكمة استئناف اربد هي المختصة بنظر الطعن الاستئنافي وليس محكمة بداية عجلون بصفتها الاستئنافية .
وحيث توصلت محكمة الاستئناف لهذه النتيجة فيكون قرارها موافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم (4176/2016) فصل(22/1/2017).