مبدأ قانوني
وحيث أن احكام المادة 35 من قانون اصول المحاكمات المدنية أن طلب تعيين المرجع محله حصول تنازع على الاختصاص ايجابياً كان أم سلبياً بين محكمتين نظاميتين أثر على سير العدالة.
وحيث يتبين من الطلب الماثل أنه لا يوجد تنازع على الإختصاص بين محكمتين نظاميتين ليصار لتعيين المرجع المختص لنظر هذا النزاع وإنما حقيقة الطلب هو طعن فيما توصلت اليه محكمة الاستئناف باعتمادها تبليغات في الدعوى والاستناد اليها لرد الطعن الإستئنافي شكلاً وما توصلت اليه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لعدم اعتبار التبليغات في القضية التنفيذية المطعون فيها موافقة للقانون ومن ثم فسخ القرار التنفيذي المستأنف وإعادة الأوراق لمصدرها مما يقتضي رد الطلب شكلا.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(32/2018فصل22/1/2018).