مبدأ قانوني
وحيث ان موضوع الدعوى هو المطالبة بتغيير اسم ابنة المدعي ليصبح ريمي بدلاً من ريماس والمحكمة بما لها من سلطة تقديرية بوزن وتقدير البينة المقدمة واضفاء الوصف القانوني الصحيح على وقائع الدعوى قضت بموافقة القرار القاضي بالتغيير للقانون وفق حكم المادة 32 من قانون الأحوال المدنية فيكون قرارها في محله وموافقاً للقانون.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(306/2017فصل17/5/2017).