مبدأ قانوني 2
وحيث أنه وبالرجوع الى نص المادة 374 من القانون المدني الاردني فقد نصت على أنه” لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف ولا تسمع في جميع الأحوال بعد انقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف “.
من ذلك يتبين أن سريان ميعاد عدم نفاذ التصرف يبدأ حسب نص المدة المذكورة من تاريخ علم الدائن بالإحاطة بأموال مدينه وأن الحد المتيقن لتاريخ العلم بالإحاطة هو بتاريخ استحقاق الدين.
وحيث أن تاريخ علم المدعي بالإحاطة بالدين هو تاريخ استحقاق سند الأمانة في 18/1/2001 كما هو ثابت من البند الأول من لائحة دعوى المدعي وكذلك من البند الخامس والتي يقر الدائن فيه بأنه ليس لمدينه المدعى عليها الأولى أموال ظاهرة يمكن استيفاء مديونيته منها وأن أموالها قبل التصرف محاطة بديونه .
وحيث أن ذلك كذلك فإن دعوى المدعي تكون مستوجبة للرد لمرور الزمن الذي نصت عليه المادة 374 من القانون المجني وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت بقرارها إلى خلاف ذلك فيكون في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3290/2006 فصل 8/5/2007).
وقرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (137/2008 فصل 11/3/2008).