مبدأ قانوني 23
حيث أنه وبالرجوع لقانون التجارة أن المادة 2/215 منه تنص ” ولا يسري هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو حصل على إقرار به بموجب وثيقة مستقلة أو بتسديد الملتزم جزءاً منه”.
وحيث أن المميز لم يذكر هذا الدين إذ أقر بإعتراضه أمام اللجنة وفي لائحة إستئنافه أنه حرر الكمبيالات إلى الجهة التي قامت بخصمها من البنك ولكنه إدعى الوفاء لها وليس للبنك ,مما نرى معه أن هذا الإقرار بقطع مرور الزمن المانع من سماع الدعوى تطبيقاً للمادة (2/215) آنفة الذكر والمادة (459) مدني .
وحيث أن محكمة الإستئناف ذهبت لخلاف ذلك ولم تناقش هذا الدفع رغم أثارته أمامها مما يجعل قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (215/2000 فصل 29/6/2000).