مبدأ قانوني 1
وحيث أن محكمة الإستئناف قد أخطأت بإعادة البحث في الدفع بمرور الزمن وخالفت قواعد الأصول والقانون بتعرضها لهذه المسألة التي أصبح القرار فيها قطعياً لا يجوز إعادة البحث فيها والعودة بالدعوى إلى بداياتها الأولى بدون سند قانوني صحيح ,مما يجعل قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2623/2004 فصل 31/1/2005).