مبدأ قانوني 4
وحيث أن المادة (272/1) من القانون المدني حددت تاريخ بدأ المطالبة بأجر المثل عن الفعل الضار باليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر .
وحيث أن الضرر المدعى به مستمر فإن التقادم المسقط يشمل الفترة من تاريخ وفاة المورث وحتى قبل ثلاث سنوات من إقامة الدعوى .
لذا تكون دعوى المدعي بالنسبة لبدل أجر المثل مسموعة عن هذه الفترة وهي الثلاث سنوات السابقة لإقامة الدعوى .
وحيث أن محكمة الإستئناف قضت برد الطلب المقدم لرد الدعوى لمرور الزمن خلافاً لما توصلت إليه محكمة التمييز فيكون قرارها مخالفاً للقانون وفي غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (122/2005 فصل 23/8/2005).