مبدأ قانوني79
. وحيث أن كل فرد في الأردن يعلم أن سد وادي العرب وقناة الملك عبدالله هي ملك لسلطة وادي الأردن وكذلك الأراضي المحيطة بها , وحيث أن الجهل بالقانون لا يعتبر عذر , وحيث تنص المادة 272 من القانون المدني على أنه لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر والمسؤول عنه.
وحيث أنه وبالرجوع إلى قانون تطوير وادي الأردن فإن الأراضي الواقعة ما بين الحدود الشمالية للمملكة والطرف الشمالي للبحر الميت ونهر الأردن وحتى منسوب 300م فوق سطح البحر شرقاً تخضع للسلطة بالإضافة إلى أن المياه التي يتم الحصول عليها بواسطة مشاريع تقيمها السلطة تعتبر ملكاً للدولة وفقاً لأحكام المادة 18/1 من هذا القانون, وحيث أن الجهل بالقانون لا يعتبر عذر فإن مؤدى ذلك أن الجهة المدعية تعلم علم اليقين بخضوع قناة الملك عبدالله لإشراف سلطة وادي الأردن وحيث أن الجهة المدعية بها لم تقم دعواها خلال ثلاث سنوات من وقوع الحادث بالرغم من علمها بوقوعه وعلمها بالمسؤول عنه فتكون الدعوى مقدمة بعد فوات المدة القانونية وبذلك فقدت حقها في المطالبة بالتعويض وحيث أن قرار محكمة الإستئناف جاء مخالف لذلك فعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم540/2005فصل15/5/2005)