مبدأ قانوني60
وحيث نصت 932/1من القانون المدني على ما يلي : (لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بعد انقضاء ثلاث سنوات على حدوث الواقعة التي تولدت عنها أو على علم ذوي المصلحة بوقوعها).
وحيث ذهب اجتهاد محكمة التمييز رقم 920/87بأن الحق الذي يطالب به المدعيان قد نشأ عن الفعل الضار وليس عن عقد التأمين فإن مرور الزمن على الدعوى الناشئة عن عقد التأمين لا يسري على دعوى المضرور بالتعويض عن الفعل الضار لأنه ليس طرفاً في العقد المذكور ذلك أن الدعوى الناشئة عن عقد التأمين هي التي تكون للمؤمن أو المؤمن له وهذه الدعاوى لا تشمل دعوى المدعي المضرور, وحيث توصلت محكمة الإستئناف إلى هذا القرار فإنه يكون في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1837/2006فصل2/4/2007)