مبدأ قانوني13
وحيث أن القرار المطعون فيه رد الدعوى لعلة مرور الزمن استناداً لنص المادة 106 من قانون التنفيذ وبما أن قانون التنفيذ وبما أن قانون التنفيذ قد صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 16/7/2002 على أن يسري بعد مرور ستين يوماً على تاريخ نشره أي أنه يسري من تاريخ 16/9/2002 وما ينبني على ذلك أن تطبيق حكم هذه المادة تنطبق على البيوع التي تتم بعد تطبيق القانون وحيث أن بيع الأرض موضوع الدعوى تم بتاريخ 20/1/95 فإنها لا تنطبق على واقعة الدعوى.
وحيث أن إقامة الدعوى كانت بعد فوات المدة القانونية الواردة بالمادة 106 من قانون التنفيذ فهو قول غير وارد إذ أن المادة 106 لاتنطبق على المدعين لذا يكون ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من رد الدعوى للتقادم لا يتفق وحكم القانون وتكون أسباب التمييز هذه واردة على القرار المميز ويكون القرار في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم(2853/2006فصل22/2/2007).