مبدأ قانوني 5
وحيث أن محكمة الإستئناف قد قررت رد دعوى المدعي استناداً لنص المادة (44/و/1) من قانون الكهرباء رقم (52 لسنة 2003) والتي جاء فيها ” لا تسمع دعوى المطالبة بالتعويض أو بالفوائد المترتبة المنصوص عليها بالفقرتين (ج)و(د) من هذه المادة بعد مرور ثلاث سنوات على تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون بالنسبة للمنشآت القائمة قبل نفاذ أحكامه”
فعليه فإن مرور الزمن المانع من سماع الدعوى وفق أحكام المادة (3)من القانون رقم (52 لسنة 2003) والذي أقيمت الدعوى خلال نفاذه تبدأ من تاريخ 16/6/2003 أي تاريخ نفاذ هذا القانون وبما أن المدعي (المميز) قد تقدم بهذه الدعوى بتاريخ الدعوى بتاريخ 2/2/2006 أي قبل مرور ثلاث سنوات على نفاذ قانون الكهرباء رقم(52 لسنة 2003) فإن الدعوى لا تزال مسموعة ,وحيث إن محكمة الإستئناف قد توصلت لخلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2107/2007 فصل 9/12/2007).