مبدا قانوني 6
وحيث أن الطعن بصلاحية المحكمة وحدودها في نظر الدفع فإن مقتضى النظر في الدفوع التي تقدم قبل الدخول بأساس الدعوى ومنها التقادم أن لا تنظر المحكمة في أساس موضوع الدعوى إذ ينحصر دورها في التثبت من وجود عناصر الدفع بالتقادم أو عدم توفرها وهو تاريخ استحقاق الحق المدعى به وتاريخ دفع الدعوى للمطالبة بهذا الحق وحيث أن القرار المطعون فيه نهج هذا المنحنى ولم يتعرض لموضوع الدعوى وبيناتها فيكون قرار محكمة الإستئناف واقعاً في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (2632/2008 فصل 8/10/2009).