مبدأ قانوني77
وحيث أن المميز ضده يدخل في عداد ذوي المصلحة باعتباره المستفيد من عقد التأمين بقيمة رصيد القرض الممنوح للمدعو تيسير وأن دعواه تتقادم بثلاث سنوات من وقت علمه بتحقق الخطر المؤمن ضده وهو تاريخ 2004/12/9 الذي تقدم به المدعو تيسير باستدعاء للمميز ضده مرفق به صورة عن تقرير اللجنة الطبية اللوائية في الزرقاء رقم 149 تاريخ 1999/8/2 الذي يتضمن إصابة بعجز بنسبة 80% من قواه العامة وحيث أن الدعوى أقيمت بتاريخ 2006/11/19 فتكون مقامة ضمن مدة التقادم ومسموعة كما إنتهى لذلك القرار المطعون فيه.
( راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة عادية رقم 67/2008 فصل بتاريخ 30/11/2008)