مبدأ قانوني
وحيث أن المستفاد من أحكام المادة 168/3 من القانون المدني أن دعوى البطلان لا تسمع بعد مضي خمس عشرة سنة من وقت العقد.
والمادة 449 من القانون ذاته نصت على (لا ينقضي الحق بمرور الزمن ولكن لا تسمع الدعوى به عن المنكر بانقضاء خمس عشرة سنة بدون عذر شرعي مع مراعاة ما ورد فيه من أحكام خاصة).
وحيث أن التقادم لا يسري بحق القاصر وناقص الأهلية حتى بلوغه سن الرشد واكتمال أهليته ولو كان له نائباً يمثله قانوناً.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1858/2013 فصل 2/9/2013).