مبدا قانوني 9
وحيث سبق للطاعنة (المدعى عليها) وأن تقدمت بطلب أمام محكمة الدرجة الأولى لرد دعوى المدعين قبل الدخول في الأساس لمرور الزمن ثم قامت بإسقاطه بطلب منها والساقط لا يعود ,وبالتالي فإن قرار محكمة الإستئناف واقعاً في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1915/2013 فصل 13/10/2013).