مبدأ قانوني 10
وحيث أن الإجتهاد القضائي لمحكمة التمييز قد جرى في العديد من الأحكام القضائية أن إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى يكون في الحالات المنصوص عليها حصراً في المادة 188/5 من قانون أصول المحاكمات المدنية وذلك عندما تقرر المحكمة المذكورة رد الدعوى لعدم الإختصاص أو لكون القضية مقضية أو لمرور الزمن أو لعدم الخصومة أ لأي سبب شكلي.
وحيث أن محكمة الدرجة الأولى وفي قرارها الصادر في الطلب قد ردت الطلب لعلة مرور الزمن (التقادم) أي أنها لم تقبله ولم ترد الدعوى لأحد الأسباب الواردة (188/5) أصول مدنية الأمر الذي يغدو معه أن إعادة الأوراق إلى محكمة الدرجة الأولى مخالفاً للقانون ,مما يجعل قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (3054/2013 فصل 31/3/2014).