مبدأ قانوني4
” وحيث ان الثابت من أن الكفيل انتقل إلى رحمه الله تعالى بتاريخ 15/8/2003 وأن وكيل المدعي علم بواقعة الوفاة بتاريخ 14/7/2010 والدعوى أقيمت للمطالبة في 4/7/2010 وأن سريان مدة التقادم تبدأ من يوم علمه بالوفاة في 14/7/2010 فيكون الدفع برد الدعوى لمرور الزمن لا يقوم على أساس من القانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف موافقاً للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 3650/2013 فصل بتاريخ 6/4/2014.