مبدأ قانوني8
“وحيث أنه وبالرجوع إلى المادة 271 من قانون التجارة فقد ورد فيها :1-تسقط بالتقادم دعوى حامل الشيك تجاه المسحوب عليه بمضي خمس سنوات مسحوبة من تاريخ انقضاء الميعاد المحدد لتقديم الشيك للوفاء.
2-وتسقط بالتقادم دعاوى رجوع الحامل على المظهرين والساحب والملتزمين الآخرين بمضي ستة أشهر محسوبة من تاريخ انقضاء ميعاد التقديم.
3-ويسقط بالتقادم دعاوى رجوع مختلف الملتزمين بوفاء الشيك بعضهم تجاه بعض بمضي ستة شهور محسوبة من اليوم الذي أوفي فيه الإلتزام أو في اليوم الذي خوصم فيه بدعوى الرجوع.
4-ولا تسقط بمضي المواعيد المتقدمة الدعوى على الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم سحبه كلاً أو بعضاً والدعاوى على سائر الملتزمين الذين حصلو على كسب غير عادل.
وحيث أن أي من المدعى عليهما لم يثبت وجود مقابل للشيك خلال فترة الستة أشهر من تاريخ تحريره فإنه لا يجوز التمسك بمدة الستة أشهر مدة التقادم وتصبح مدة التقادم والحالة هذه خمس سنوات وبالتالي فإن دعوى المدعية (المستدعى ضدها ) لا تخضع إلى مدة التقادم القصير الستة أشهر وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1310/2014 فصل بتاريخ 10/9/2014.