مبدأ قانوني9
” وحيث أن الضرر وعلى فرض ثبوته قد لحق بالمميز ضده من جراء إقامة الدعوى من ناحية ومن جراء الحجز التحفظي الذي حرر فيها من قبل قاضي الأمور المستعجلة ونتيجة إجراءات المحاكمة تقرر رد الدعوى واستقرت المراكز القانونية لأطرافها بعد صدور الحكم التمييزي وليس بتاريخ وقوع الضرر وعلم المضرور بحدوث الضرر إذ لو علم المضرور وتقدم بدعواه قبل الفصل في موضوع النزاع فإننا نكون عندئذ أمام ضرر محتمل قد يتوفر وقد لا يتوفر الأمر الذي يوجب احتساب مدة التقادم المنصوص عليها في المادة (272)من القانون المدني من تاريخ استقرار المراكز القانونية لأطراف الدعوى .
وحيث استقرت المراكز القانونية بتاريخ 12/11/2009 وتقدم المدعي بدعواه بتاريخ 8/11/2012 فإن مقتضى ذلك أنه أقام دعواه ضمن المدة القانونية المنصوص عليها في المادة 272 من القانون المدني.
وحيث إن محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً سليماً.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 2147/2014 فصل بتاريخ 17/8/2014.