مبدأ قانوني7
” وحيث أن الثابت من كتاب مدير تسجيل أراضي عمان رقم (12/12/2007 تاريخ 9/12/2007 (ضمن بينة المدعيين ) أن ملكية العقار موضوع الدعوى قد انتقلت للمدعى عليهما بموجب معاملة العقار موضوع الدعوى قد انتقلت للمدعى عليهما بموجب معاملة بيع رسمية (1889و1990)لدى دائرة التسجيل وعليه فإن التقادم الذي يسري عليها هو التقادم المنصوص عليه في المادة (168/3)من القانون المدني وهي 15 سنة من تاريخ نقل الملكية ولا محل لإعمال أحكام المادة الخامسة من القانون رقم 51 سنة 1958 على وقائع الدعوى وحيث أن ملكية العقار تمت وفق معاملة تسجيل رسمية لدى دائرة الأراضي المختصة بتاريخ 15/7/1990 والدعوى مقامة لإبطالها بتاريخ 5/2/2008 أي بعد انقضاء أكثر من خمسة عشرة عاماً على تاريخ التملك بمعاملة رسمية فان دعوى المدعيين في شقها المتعلق بإبطال سند الرهن وعقد البيع تكون غير مسموعه لمرور الزمن المانع من سماعها وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف واقع في محله وموافق للقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 541/2014 فصل بتاريخ 28/5/2014.